INTERNATIONAL ALLIANCE OF INHABITANTS, 2005
المنتدى الاجتماعى للأمريكتين – كيوتو – يوليو 2004
المنتدى الحضرى العالمى – برشلونه – يناير 2005
المنتدى الاجتماعى العالمى – بورتو أليجرى – يناير 2005
المراجعة استعدادا لبرشلونه – سبتمبر 2005
ا
تمهيد
مع مطلع الألفية الجديدة كان نصف سكان العالم يعيشون فى المدن، ويتنبأ الخبراء أنه بحلول العام 2050 سوف تصل نسبة سكان المدن فى العالم إلى 65 فى المائة. وفى إمكان تلك المدن أن تقدم قدرا كبيرا من الثراء والتنوع فى المجالات الاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية. كما أن أسلوب الحياة فى المدينة يؤثر على الطريقة التى نتعامل فيها مع غيرنا من البشر ومع المساحة التى نقيم بها.
بالرغم من هذا، فإن نماذج التنمية التى تم تطبيقها فى أغلب الدول الفقيرة تميل إلى تركز الدخل والقوة وتوليد الفقر والاستبعاد لبعض فئات المجتمع، على نحو يؤدى إلى تدهور البيئة ويزيد من عمليات الهجرة واللجوء إلى المدن، كما يفاقم من مشاكل العزل الاجتماعى والمساحى ومن خصخصة الموارد المشتركة والمساحات العامة. كل تلك العمليات تؤدى إلى خلق مساحات عمرانية واسعة تتميز بالفقر وسوء الأحوال المعيشية، كما تزيد من مخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.
تلك المدن التى نراها فى عالم اليوم هى أبعد ما تكون عن تقديم الظروف والفرص العادلة لسكانها. فمعظم سكان المدن هم محرومون بدرجة أو بأخرى – حسب خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعرقية وحسب نوعهم الاجتماعى وأعمارهم – من الوفاء بحاجاتهم وحقوقهم الأساسية. وتعود تلك الأوضاع إلى تجاهل السياسات العامة لقدرات السكان على الإسهام الإيجابى فى بناء المدينة وممارسة حقوق المواطنة، وهو الأمر الذى يفاقم من تدهور الأوضاع المعيشية فى المدينة. وينتج عن تلك الاوضاع مشاكل متنوعة تشمل حالات الطرد الجماعى من السكن والعزل بين فئات السكان، مما يؤدى إلى الإضرار بفرص التعايش الاجتماعى.
تؤدى تلك السياسات إيضا إلى تزايد الصراعات الحضرية وإضعاف القدرة على تحقيق تغيرات نوعية فى نموذج التنمية الحالى، برغم أهمية ذلك من الناحية الاجتماعية والسياسية.
هناك إذن حاجة ماسة إلى تغيير تلك الأوضاع، وهو ما دعا المنظمات والحركات الحضرية، منذ انعقاد “المنتدى الاجتماعى العالمى” الأول فى 2001، إلى العمل سويا وفتح باب النقاش حول تلك المسائل. وأخذت تلك المنظمات على عاتقها مهمة بناء نموذج مستدام للمجتمع والحياة الحضرية يستند إلى مبادىء التضامن والحرية والعدالة والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية ويقوم على احترام مختلف الثقافات الحضرية وعلى تحقيق التوازن بين الحضر والريف. منذ ذلك الحين، بدأت مجموعة متماسكة من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والإتحادات المهنية والمنتديات والشبكات القومية والدولية للمجتمعات المدنية، المؤمنة بالنضال الاجتماعى من أجل مدن أكثر عدالة وديمقراطية وأكثر إنسانية واستدامة، فى العمل من أجل وضع “ميثاق دولى للحق فى المدينة”. ويهدف “الميثاق” إلى تجميع الالتزامات والإجراءات التى يجب أن يقوم بها المجتمع المدنى والحكومات المحلية والقومية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية من أجل تمكين كل البشر من الحياة بكرامة فى مدنهم.
“الحق فى المدينة” هو مفهوم يتخطى الأفكار التقليدية بشأن تحسين نوعية حياة الناس من خلال التركيز على المساكن والأحياء، حيث يستهدف الإرتفاع بنوعية الحياة على مستوى المدينة ومحيطها الريفى، مع توفير السبل لحماية السكان الذين يقيمون فى مدن أو أقاليم تتميز بتسارع معدلات التحول العمرانى، وذلك على نحو يقدم أساليب جديدة لدعم واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة فى وثائق حقوق الانسان الدولية والإقليمية.
هناك ترابط بين الحقوق والواجبات المرتبطة بالحياة فى المدينة ومحيطها الريفى، ويلزم أن تعكس تلك الحقوق والواجبات مختلف الالتزامات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع الاعتراف بالحاجة إلى التوزيع العادل للمزايا والمسؤوليات الناتجة عن عمليات النمو العمرانى والوفاء بالوظائف الاجتماعية للمدينة وللملكية وتوزيع الدخل الحضرى وتحقيق الديمقراطية فى اتاحة الأراضى والخدمات العامة لكل المواطنين، وبالذات أولئك الذين يقل مستواهم الاقتصادى عن المتوسط والفئات المعرضة للمخاطر.
ويمكن النظر إلى “الميثاق العالمى للحق فى المدينة”، من جهة خلفيته وأهدافه، على أنه أداة تستهدف تقوية الأنشطة الحضرية ودعمها والكفاح من أجلها. ونحن ندعو إلى جعل هذا “الميثاق” قاعدة انطلاق من أجل الربط بين جهود كل الأطراف – الجمهور والمؤسسات الخاصة والعامة – المعنية بتوفير الاحترام والتفعيل لهذا الحق الإنسانى الجديد، من خلال ترويجه وتأكيد الاعتراف القانونى به، وأيضا من خلال تطبيقه وإرساء قواعده ووضعه فى دائرة التنفيذ.
ا
القسم الأول – أحكام عامة
المادة 1. “الحق فى المدينة”
وهو يشمل الحق فى العمل فى ظروف عادلة ومقبولة وفى اقامة والاشتراك فى اتحادات وفى الأمن الاجتماعى والصحة العامة ومياه الشرب النقية والطاقة والنقل العام وغيرها من الخدمات الاجتماعية وفى الغذاء والملبس والمأوى المناسب. كما يشمل الحق فى تعليم عام جيد وفى الثقافة والمعلومات والمشاركة السياسية والتعايش السلمى والعدالة القانونية وفى التنظيم والاجتماع والتعبير عن الرأى. كما يشمل احترام الأقليات والتعدد العرقى والجنسى والثقافى واحترام المهاجرين.
وتعدّ أراضى المدن والمناطق الريفية المحيطة بها مساحات يجب فيها تنفيذ والوفاء بالحقوق الجماعية للمواطنين من خلال التوزيع المتكافىء والشامل والعادل والديمقراطى والمستدام للموارد والثروات والخدمات والسلع والفرص التى تقدمها المدن. ويشمل “الحق فى المدينة” أيضا الحق فى التنمية والبيئة الصحية والاستمتاع بالموارد الطبيعية والحفاظ عليها، والحق فى المشاركة فى التخطيط والإدارة العمرانية، والحق فى الميراث التاريخى والثقافى.
المادة 2. المبادىء والأسس الاستراتيجية “للحق فى المدينة”
الممارسة الكاملة للمواطنة والإدارة الديمقراطية للمدينة
1-1 يجب على المدن تقديم البيئة التى توفر على النحو الأكمل كافة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية، بشكل يضمن الكرامة والرفاهية الجماعية لكل الأفراد وفى جو من المساواة والتكافؤ والعدل، مع التأكيد على أن لكل الأفراد الحق فى أن يجدوا فى المدينة الظروف اللازمة لممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية فى أجواء من التضامن.
1-2 كل الأفراد لهم الحق فى المشاركة، من خلال صيغ الديمقراطية المباشرة والتمثيلية، فى رسم وتحديد وتنفيذ السياسات العامة وميزانيات البلديات، الأمر الذى من شأنه أن يدعم شفافية وقوة واستقلال ادارات الحكم المحلى والمنظمات الشعبية.
2. الوظيفة الاجتماعية للمدينة والملكية الحضرية:
2-1 على المدينة أن تلعب دورا اجتماعيا يضمن لكل ساكنيها الاستخدام الكامل للموارد التى تقدمها المدينة. وهو ما يعنى أن المدينة يجب أن تقوم بالمشروعات والاستثمارات لصالح المجتمع الحضرى ككل ووفقا لمعايير المساواة فى التوزيع والتكامل الاقتصادى، مع احترام الثقافة والاستدامة البيئية وضمان رفاهة كل سكانيها، وذلك فى توائم مع الطبيعة وبهدف خدمة الأجيال الحالية والمستقبلة.
2-2 يجب أن يتم استخدام المساحات العامة والخاصة وموارد المدينة ومواطنيها على أساس الأولويات الاجتماعية والثقافية والمصالح البيئية. ولكل المواطنين الحق فى المساهمة فى امتلاك الأراضى الحضرية بشكل يتفق والمعايير الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومع ظروف الاستدامة البيئية. ويجب أن تهدف السياسات العامة إلى استخدام المساحات والأراضى الحضرية بشكل يؤكد على مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوازن البيئى وفى ظروف من الأمن والمساواة بين الجنسين.
2-3 يجب أن تصدر المدن تشريعات مناسبة وتوفر الأساليب والعقوبات التى تضمن الاستفادة الكاملة من أراضى المدينة ومن الممتلكات العامة والخاصة المهجورة وغير المستخدمة والقليلة الاستخدام وغير المأهولة تحقيقا للمهمة الاجتماعية للملكية.
2-4 عند صياغة وتنفيذ السياسات العمرانية، يجب على المدن تقديم المصلحة الاجتماعية والثقافية الجماعية على حقوق الملكية الفردية ومصالح المضاربين.
2-5 يجب على المدن أن تكافح المضاربة على العقارات من خلال اتباع السياسات المناسبة لتحقيق التوزيع العادل للأعباء والمزايا الناتجة عن عمليات التحول العمرانى ومن خلال اتباع أدوات اقتصادية وضرائبية ومالية وانفاقية تستهدف تحقيق أهداف العدالة والتنمية العمرانية المستدامة. ويجب أن يتم تحويل المكاسب الجارية (والرأسمالية) الناتجة عن الاستثمار العام – والتى لا يستفيد منها حاليا إلا شركات العقارات والقطاع الخاص – لخدمة البرامج الاجتماعية التى تدافع عن الحق فى الإسكان والحياة الكريمة لقطاعات السكان التى تعيش فى ظروف متدنية وأوضاع غير آمنة.
3. المساواة وعدم التمييز
3. 1 يجب توفير الحقوق المذكورة فى هذا “الميثاق” لكل الأفراد الذين يسكنون المدن، إما بشكل دائم أو مؤقت، بدون تمييز من أى نوع.
3. 2 يجب أن تتحمل المدن كل الالتزامات الخاصة بتحقيق السياسات العامة التى تضمن تكافؤ الفرص للنساء فى المدن، بالشكل الذى تم ذكره فى الوثائق الصادرة عن مؤتمرات “الغاء كل أشكال التمييز ضد النساء” (CEDAW) و”البيئة” (ريو دى جانيرو 1992) و”المرأة” (بكين 1995) و”هابيتات 2″ (استنبول 1996). ويجب أن يتم توفير الموارد اللازمة للميزانيات الحكومية من أجل ضمان فعالية السياسات المذكورة، مع تصميم الأساليب اللازمة والمؤشرات الكمية والنوعية لقياس مدى الالتزام بتلك السياسات بشكل دورى.
4. الحماية الخاصة للجماعات والأفراد المعرضون للمخاطر
1.4 كل الأفراد والجماعات المعرضة للمخاطر لهم الحق فى اجراءات خاصة لحمايتهم ودمجهم وتوزيع الموارد واتاحة الخدمات الأساسية لهم والدفاع عنهم ضد التمييز. وفى إطار هذا “الميثاق” فإن الفئات التالية تعتبر معرضة للمخاطر: الأفراد أو الجماعات الذين يعيشون فى أوضاع الفقر أو أوضاع بيئية غير آمنة (أو تتهددهم الكوارث الطبيعية)، وضحايا العنف، والأشخاص الذين يعانون من معوقات جسدية، والمهاجرون لأسباب خارجة عن إرادتهم، واللاجئين، وكل المجموعات التى تعيش فى ظروف سيئة نسبيا بالنسبة لبقية سكان المدينة. ويجب أن تكون الأولوية فى الاهتمام داخل تلك الفئات يجب أن تكون من نصيب المتقدمين فى العمر والنساء (بالذات المعيلات) والأطفال.
4. 2 من خلال سياسات المؤازرة الإيجابية للفئات المعرضة للمخاطر، يجب على المدن أن تزيل كل العوائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقيد من حرية وتكافؤ ومساواة المواطنين وتحول دون النمو الكامل للفرد أو تعوق مشاركته، أو مشاركتها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة فى المدينة.
5. الالتزام الاجتماعى للقطاع الخاص
يجب على المدن أن تشجع مساهمة شركات القطاع الخاص فى البرامج الاجتماعية والجهود الاقتصادية من أجل تنمية التضامن والمساواة الكاملة بين سكان المدينة على نحو يتفق والمبادىء الإرشادية التى تم اقرارها فى هذا “الميثاق”.
6. تشجيع الاقتصاد التضامنى وسياسات الضرائب التصاعدية
يجب على المدن أن تقوم بتشجيع ودعم البيئة السياسية والاقتصادية اللازمة لضمان البرامج الاقتصادية ذات المنحى الاجتماعى-التضامنى، مع تطبيق أنظمة الضرائب التصاعدية التى تضمن عدالة توزيع الموارد وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك السياسات الاجتماعية.
ا
القسم الثاني. الحقوق المتصلة بممارسة المواطنة والمساهمة فى عمليات التخطيط والانتاج والإدارة الخاصة بالمدينة
المادة 3. تخطيط وإدارة المدينة
المادة 4. الإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية
يجب أن تقوم المدن بوضع أساليب عملية وتطوير الأدوات القانونية والمالية والإدارية والبرامجية والتمويلية والتكنولوجية والتدريبية اللازمة لدعم النماذج المتنوعة للإنتاج الاجتماعى للتجمعات الحضرية والإسكان ، مع التركيز على العمليات التى تتم ادارتها بشكل ذاتى، سواء من جهة الفرد أو الأسرة أو الجهود الجماعية المنظمة.
المادة 5. التنمية الحضرية العادلة والمستدامة
المادة 6. الحق فى المعلومات المتعلقة بالشأن العام
المادة 7. الحرية والحياة الكريمة
المادة 8. المشاركة السياسية
المادة 9. الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى والاستخدام الديمقراطى للمساحة العامة فى المدينة
كل الأشخاص لهم الحق فى التجمع والاجتماع والتعبير العلنى عن أنفسهم. ويجب على المدن تقديم وتوفير الأماكن العامة لهذا الغرض.
المادة 10. الحق فى العدالة
المادة 11. الحق فى الأمان العام وفى التعايش السلمى والتضامنى والمتعدد الثقافات
ا
القسم الثالث. الحق فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة
المادة 12. الحق فى المياه وفى اتاحة وتقديم الخدمات المحلية والحضرية العامة
المادة 13. الحق فى المواصلات العامة والحركة داخل المدينة
المادة 14. الحق فى السكن
المادة 15. الحق فى العمل
المادة 16. الحق فى بيئة صحية ومستدامة
ا
القسم الرابع. أحكام نهائية
المادة 17. واجبات ومسؤوليات الدولة تجاه تشجيع وحماية وتنفيذ “الحق فى المدينة”
المادة 18. إجراءات تطبيق والرقابة على “الحق فى المدينة”
المادة 19. انتهاكات “الحق فى المدينة”
المادة 20. المطالبة “بالحق فى المدينة”
لجميع الأفراد الحق فى اتاحة واستخدام كافة الموارد الإدارية والقانونية المتعلقة بالحقوق والواجبات المذكورة فى “الميثاق” الحالى، بالذات فى حالة حرمانهم من الحقوق المذكورة.
المادة 21. التزامات متعلقة “بالميثاق” الخاص “بالحق فى المدينة”
1. تلتزم الشبكات والمنظمات الاجتماعية بما يلى:
(أ) نشر وتوزيع هذا “الميثاق” على اوسع نطاق وتشجيع توزيعه على نطاق دولى من أجل ترويج “الحق فى المدينة” فى اطار “المنتدى الاجتماعى العالمى” وأيضا فى غير ذلك من المؤتمرات والمنتديات الدولية، بهدف المساهمة فى دعم نضال الحركات الاجتماعية والشبكات غير الحكومية من أجل توفير الحياة الكريمة فى المدن.
(ب) إقامة المنتديات التى يمكن من خلالها المطالبة “بالحق فى المدينة” وتسجيل ونشر وتوزيع الخبرات القومية والمحلية المرتبطة بدعم هذا الحق.
(ت) تقديم “الميثاق العالمى للحق فى المدينة” إلى الهيئات المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية من اجل البدء فى عملية تستهدف الاعتراف “بالحق فى المدينة” كحق إنسانى.
2. تلتزم الحكومات القومية والمحلية بما يلى:
(أ) تطوير ودعم الأطر المؤسسية التى تخدم “الحق فى المدينة” والقيام على وجه السرعة بوضع خطط العمل المرتبطة بنموذج للتنمية المستدامة صالح للتنفيذ فى المدن بما يتفق والمبادىء المذكورة فى هذا “الميثاق”.
(ب) بناء الأطر الحركية، من خلال المشاركة الواسعة للمجتمع المدنى، لدعم التنمية المستدامة فى المدن.
(ت) الدعوة لإقرار وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية التى تساهم فى اقرار “الحق فى المدينة”.
3. يلتزم أعضاء البرلمان بما يلى:
(أ) تشجيع استشارة المواطنين والقيام بأنشطة لترويج السياسات التى تقود إلى دعم “الحق فى المدينة” وزيادة الاعتراف بهذا والدعوة إليه من قبل منظمات حقوق الإنسان الدوليةوالإقليمية ومن قبل الحكومات القومية والمحلية.
(ب) رسم واصدار قوانين تؤكد على “الحق فى المدينة” إعمالا للمبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق” وووثائق حقوق الإنسان الدولية.
(ت) تطوير الأطر القانونية القومية والمحلية بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية من جانب الدول بشأن قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على تلك المبادىء المنصوص عليها فى هذا “الميثاق”.
4. تلتزم الهيئات الدولية بما يلى:
(أ) القيام بكل الجهود الممكنة من اجل اقناع وتحفيز ودعم الحكومات فى الأمور المتصلة بإقامة الحملات والندوات والمؤتمرات وتوفير المطبوعات التفصيلية التى تدعم تنفيذ الحكومة للإلتزامات التى يتضمنها هذا “الميثاق”.
(ب) مراقبة ودعم تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية والاقليمية التى تساهم فى دعم “الحق فى المدينة”.
(ت) إتاحة الفرصة لمشاركة الهيئات الاستشارية والتنفيذية التابعة للأمم المتحدة فى تفعيل النقاش حول هذه المبادرة.
ا
ونحن ندعو كل الأفراد ومنظمات المجتمع المدنى والحكومات المحلية وأعضاء البرلمان والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة على المستويات المحلية والقومية والإقليمية والدولية فى ادراج وتبنى وتوزيع وتطبيق “الميثاق العالمى للحق فى المدينة” كأحد سبل التوصل إلى عالم أفضل فى هذه الألفية.
The content of this website is licensed by TADAMUN: The Cairo Urban Solidarity Initiative under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
Comments
Trackbacks