هو أيه؟
كما تنص المادة رقم 27 من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 علي أن بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١ و تعرف المادة 28:
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مقره مدينة القاهرة، و له بكل إقليم اقتصادى مركز إقليمى للتنسيق الحضارى يتبعه، ويباشر اختصاصاته بهذا الإقليم، ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات، وفى البلاد المعتبرة مدًنا، وفى المناطق السياحية، وفى التجمعات العمرانية الجديدة، وفى المناطق ذات القيمة المتميزة بجميع أنحاء الجمهورية.
ا
بيعمل أيه؟
تحدد المواد رقم 29-36 من قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 مهام الجهاز كما يلي:
يتولى الجهاز تحقيق أهداف التنسيق الحضاري المنصوص عليها في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠١، وله على الأخص ما يأتي:
- رسم السياسة العامة للتنسيق الحضاري، ووضع المخططات والبرامج التفصيلية والتنفيذية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية السياسات العامة والمخططات.
- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة بالتنسيق الحضاري.
- وضع الأسس والمعايير والدلائل لأعمال التنسيق الحضاري التي يتولى اعتمادها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ويجب على الجهات الإدارية المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص للأعمال ذات الصلة بالتنسيق الحضاري، وذلك طبًقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاشتراطات المقررة لإصدار التراخيص.
- إجراء البحوث والدراسات التفصيلية في مجال التنسيق الحضاري.
- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ الاشتراطات والضوابط المنظمة لتحقيق أهداف التنسيق الحضاري.
- يقوم الجهاز بإنشاء جداول لقيد المكاتب الاستشارية والخبراء في مجال التنسيق الحضاري بالتنسيق مع النقابات المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط القيد والشطب والحذف من هذه الجداول.
- يقوم الجهاز بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأي أعمال بتلك المناطق والمباني والمنشآت.
- يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمباني ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية.
- يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبًقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
- البت في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﺎدر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﻤﻨﺸﺂت ذات اﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻌﻤﺎري اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻘﺒﺔ تاريخية أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺰارا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ كما ينص قانون 144 لعام 2006.