هو إيه؟
المادة 10 من قانون43 لعام 1979 تقرر أن:
مادة 10
- يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.
- ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.
- ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.
- ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.
ا
مادة 11
- ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.
- ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما ، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ا
بيعمل إيه؟
المواد 12-18 تعرض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات:
مادة 12
- يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (2) من هذا القانون.
- وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة.
- كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.
- ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
- إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.
- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
- الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.
- فرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى.
- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.
- اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة ، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.
- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.
- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.
وللمجلس الشعبي المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
ا
مادة 13
يختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:
- الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس.
- التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.
- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
مادة 14
- يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
- ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنية في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
- وفى الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذي تم التصرف أو التأجير من أجله.
- فإذا زال هذا الغرض لأي سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت, اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.
مادة 15
- مع عدم الإخلال بحكم المادة 129 من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو الوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40 % من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 16
- للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والإدارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه.
- والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة 17
- يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.
- ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معها.
ا
مادة 18
- يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
- وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محليا.
ا
الأسئلة وطلبات الإحاطة
مادة 19
- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ، أو نائبي المحافظ ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.
- وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلى إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.
- ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.
- وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
ا
مادة 20
- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من نائبي المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.
- وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة.
- وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عنها.
ا
نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات
مادة 21
- يعقد مقر للمجلس الشعبي المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.
- كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبي المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلى باعتباره الآمر بالصرف.
مادة 22
- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل.
- ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده. ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.
- وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لايكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ا
مادة 23
يحضر المحافظ أو من يحل محله عند الضرورة جلسات المجلس الشعبي المحلى ، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.
ا
مادة 24
لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمشاركة في مناقشتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.