نبذة مختصرة
أنشئت هيئة الأوقاف المصريةلدعم تفرغ وزارة الأوقاف لعملها الدعوي والديني، لتصبح الهيئة هي المسئولة عن إدارة جميع أعيان وأموال الأوقاف ووضع خطط الاستثمار لها، واستغلال العائد من هذه الأموال والأعيان في دعم ميزانية الوزارة. جدير بالذكر أن إدارة الأعيان والأوقاف كانت مهمة المحليات لكنها سحبت منهابعد فشلهافي إدارتها.
تختص الهيئة بإدارة ما يلي:
- الأوقاف الخيرية، ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه، فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة. وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف، كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
- الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان الواقفين عليها من غير مسلمين.
- الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
- الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 لوزارة الأوقاف إدارتها (بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج مصر).
- طلبات البدل والاستبدال في الوقف، وتقدير وفرز حصة الخيرات، والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار إسمي، والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة.
- إنهاء الأحكار.
- تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
- الموافقة على عزل ناظر الوقف.
- المسائل الأخرى التي يرى وزير الأوقاف عرضها عليها لأخذ رأيها فيها.
- تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.
- تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
ولا تختص الهيئة بالأراضي والممتلكات التالية:
- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.
- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
- أموال البدل وأموال الأحكار.
- سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها.
- الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بالقانون رقم 272 لسنة 1959.
الجهات المنوط بها إدارة الأوقاف في مصر:
- وزير الأوقاف هو الناظر على الأوقاف الخيرية (المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971م).
- تتولى هيئة الأوقاف المصرية نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، إدارة واستثمار الأوقاف (المواد 1/ 2/5 من القانون رقم 80 لسنة 1971م).
- يجوز للهيئة أن توكل فرداً أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو جمعية تعاونية أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل (مادة 13 من لائحة الهيئة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972م).
- الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بقانون إنشاء الهيئة ويكون النظر فيها للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط على أن يلزموا بتقديم كشف حساب مستوفى إلى الهيئة (مادة 10 من القانون).
آليات إدارة ممتلكات الهيئة
- على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان. وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف.
- تـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف صيانة مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجـلـس الإدارة ويـؤول صـافى الإيـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
- تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه في حالة الضرورة يمكن تجـاوز الصرف عن هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية. ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصـيـانـة الـمشـار إليها في هـذا الـقـانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هـذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف.
تبعية الهيئة واّليات تعيين مجلس الإدارة
تتبع الهيئة وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ويعين مجلس إدارة الهيئة بواسطة وزير الأوقاف وهي هيئة تابعة للوزارة، ويقدم مديرها التنفيذي تقارير الهيئة الي وزير الأوقاف.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
رئيس الهيئة رئيساً لمجلس الإدارة
عضوية كلا من :
- مدير عام الهيئة
- مدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة
- مدير عام الأقسام الهندسية بالهيئة
- مدير عام الإدارة الزراعية بالهيئة
- وكيل وزارة الزراعة
- وكيل وزارة الإسكان
- وكيل وزارة الاقتصاد
- وكيل وزارة الأوقاف
- مستشار من مجلس الدولة
- أحد علماء الشريعة الإسلامية يختاره وزير الأوقاف
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجاناً مؤقتة أو دائمة يعهد إليها ببعض اختصاصاته ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله.