نبذة تاريخية
طبقت مصر الإدارة المحلية عام 1883، عندما صدر قانون الإدارة المحلية لأول مرة مقررا إنشاء مجالس لجميع المديريات، ومنذ ذلك التاريخ مرت مصر بتغييرات سياسية كبيرة بدءا من الاحتلال الإنجليزي مرورا بالفترة الملكية وفترة الحكم العسكري منذ ثورة 1952 حتي وقتنا هذا، والتي شهدت مصر من بعدها أربعة دساتير (1956، 1971، 2012 والمعدل بدستور 2014)، خلال هذا القرن من الزمان وبدءا بقانون الإدارة المحلية في 1883 الذي وصي بإنشاء مجلس بكل مديرية ولكنه أخذ منها شخصيتها الاعتبارية فكان مجرد مجلس صوري، ثم منحت لاحقا بموجب القانون رقم4 لسنة 1909، والذي اعترف بالشخصية الاعتبارية لتلك المجالس وأعطاها حق تقرير وإدارة الشئون والمرافق المحلية وألزم الهيئات والوزارات حينها أن تأخذ برأيها في الأمور المتعلقة بالشئون المحلية الواقعة في نطاقها الإداري، دستور 1923 كان اكثر الدساتير معترفا بالحكم المحلي، فكان هذا المجلس مزيج بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين والموظفين الإداريين، ( رئيس المجلس ونائبة كان بالتعيين بأمر ملكي)، ثم جاء القانون رقم 124 لسنة 1960 والذي نظم الإدارة المحلية استنادا علي دستور 1956 والمعطل بدستور 1958.
دستور 1971 أوصي بالبدء في نقل السلطة تدريجيا إلى المجالس المحلية المنتخبة، ثم جاء قانون 57 لسنة 1971 “، والذي فصل بين الأعضاء المنتحبين ليشكلوا مجلس شعبي منتخب، والأعضاء المعينين ليشكلوا المجلس التنفيذي والذي أخذ معظم الصلاحيات المقررة للمجالس المحلية بموجب القانون رقم 49 لسنة.ش979 والمعمول به حتي الأن.
دستور 2012 والمعدل في 2014 لم يضف أي جديد لنظام الإدارة المحلية وترك الأمر مفتوح لمجلس الشعب ليقر قانون الإدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين.
نبذة مختصرة
طبقا لقانون الإدارة المحلية تم تقسيم مستويات الإدارة المحلية إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقري، الحي هو أصغر وحدة إدارية طبقا لتصنيف القانون للتجمعات السكنية الواقعة في المناطق والمدن الحضرية.
اختصاصات المجالس التنفيذية للأحياء
تتولى المجالس التنفيذية لل أحياء في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة. كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى. ويكون للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة الاختصاصات التي تتولاها المراكز طبقا لأحكام هذه اللائحة. ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية.
و يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون لحى، كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
1. مراقبة تحصيل الموارد المالية للحي.
2. وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالحي.
3. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى للحي من النواحي الفنية والإدارية والقانونية.
4. دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي يتولاها الحي.
5. دراسة وبحث ما يحيله إليه رئيس الحي أو المجلس الشعبي المحلى من الموضوعات.
6. متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.
7. اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي.
وفي شئون الخدمات العامة تتولي الاحياء الاختصاصات التالية
شئون التعليم:
* المدارس الثانوية العامة التي الحي والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
* تحديد مواقع المدارس للمراحل التعليمية المختلفة، وتوزيع و فتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم.
* الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة و تحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها. على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
* الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضي البيئة المحلية.
* تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.
* إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.
* تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة.
* دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية و تعليم الكبار و تنفيذها.
* الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
* تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.
* ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة
* والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي .ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية امن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها .
الشئون الصحية
إدارة مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة وعيادات الأحياء ووحدات العلاج والإسعاف الطبي وغيرها من الوحدات الصحية التي تؤدى الخدمة على مستوى الحي.
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية:
تتولى المحافظة في مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية والموافقة علـى الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق. وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:
1. تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
2. إنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانـة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانة وإنشاء مزارع المجاري ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة للمشروعات التي تخدم المحافظة.
3. تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمـال تحسـين البيئة والنظافة العامـة وأحكام الرقابة علـى مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.
4. تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات .
5. تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضـي والمبانـي وخاصـة فيمـا يتعلق بمطابقـة المبانـي للمواصفـات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
6. الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان.
7. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهي والمحال العامـة والصناعية والتجاريـة والمقلقـة للراحـة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين.
8. المحافظة وفقـا لأحكـام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
9. فحـص ومراجعـة واعتمـاد الإجـراءات الخاصـة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها. وتكون القرارات الصادرة مـن الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكـون القـرارات الصادرة مـن الوحـدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لـم تتجاوز القيمة 10000 جنيه، ويجب الحصول علـى موافقـة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين .
10. تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة.
الشئون الاجتماعية
تباشر مجالس الأحياء إنشاء وتجـهيز وإدارة المؤسسـات الاجتماعية وإدارة المؤسسات الاجتماعية التي ترى المحافظة إسناد إدارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للأحداث والمراقبة اللاحقة لخريجي تلك المؤسسات. وتتولى كل مجالس الأحياء في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الأخص ما يلي :
1. اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتـهم وصرف المساعـدات العـاجلة لهم عن الخسائر في الأرواح والأموال في حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.
2. وضع وتنفيذ خطة التوعية الأسرية ودراسة والبت في طلبات إنشاء مكاتب التوجيه الأسرى والمؤسـسات الإيوائية ودور الحضـانة وطلبات الرعاية البديلة.
3. تدريـب العاملين بالقطـاعين الحكومي والأهلـي وإجراء البـحوث الميدانية والمسوح الاجتماعية التي يتقرر إجراؤها وإعداد الإحصائيات الخاصة بكافة الأنشطة الاجتماعية.
4. تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفيـــن وتوزيعهم والإشراف عليهم ومنح شهادات تأدية الخدمة والاستثناء منها. تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم.
5. مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك بإتـاحة وسائــل الإنتاج المختلفة للمواطنين وتسهيل تقديم القروض الإنتاجية والاجتماعية لمحدودي الدخل.
شئون التموين والتجارة الداخلية
1. توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن .
2. إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود الحصة الإجمالية المقررة .
3. توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها.
4. إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع الوحدات المحلية الأعلى ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
القوى العاملة والتدريب المهني
في مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة:
* تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم الاستخدام على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهني وقياس مستوى المهارة .
* إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.
* إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والإمكانيات التدريبية على المستوى المحلى .
* تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الأجور .
* بحث طلبات التشغيل الإضافي للمنشآت .
في مجال رعاية القوى العاملة:
* تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى العاملة .
* تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .
* -إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل .
* إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية.
* مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
* تنسيق الخدمات العمالية.
* السعي لإبرام العقود المشتركة .
* التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعي وتدريب الأفراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.
* غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الأمن الصناعي .
* وضع خطة الندوات التي تهدف إلى توعية طرفي الإنتاج بالسبل التي تكفل الاستقرار في علاقات العمل.
* إصدار تراخيص العمل للأجانب في حدود القانون .
* تقرير الأعداد اللازمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات المحلية بالاتفاق مع جهاز العمال الموسميين مع رعايتهم صحيا واجتماعيا.
شئون الثقافة والإعلام
* تعمل مجالس الأحياء كلاً في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع و كذلك تنمية المواهب في شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح ومنح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها.
شئون الثقافة والإعلام
* تعمل مجالس الأحياء كلاً في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع و كذلك تنمية المواهب في شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح ومنح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها.
شئون الشباب والرياضة
تباشر مجالس الأحياء في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص ما يأتي:
* الإشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الإنشائية للأندية ومراكز الشباب والهيئات الأهلية .
* الإشراف على الهيئات الأهلية والمناطق والأندية الرياضية وبيوت الشباب.
* إعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والتطوعية العاملة في المؤسسات الشبابية والرياضية.
* تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مركزيا ومحليا.
* تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة.
* إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا أندية الطلائع.
* إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة الأندية الريفية والشعبية.
* تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومي للشباب والرياضة.
* المعاونة في إنشاء الأندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها.
* المعاونة في إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها.
* وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
شئون السياحة
تباشر مجالس الأحياء كلاً في حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها في سبيل ذلك:
* العمل على توفير الاستغلال الأمثل للإمكانيـات والمقـومات السياحية والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات .
* الإشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.
* والبت في الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة.
* تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السياحية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والإمكانيات المحلية.
* الإشراف على وكالات السياحة والسفر و وسائل النقل السياحي وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة.
* وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية.
* عرض وتنمية المنتجات المحلية .
* وضع الأسلوب الأمثل للوحات الإرشادية ومناطق الاستعلام السياحية .
* توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين.
شئون المواصلات (الاتصالات)
وتتولى مجالس الأحياء إبداء الملاحظات عن سير العمل بمكاتب المواصلات السلكية وللاسلكية والبريد بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.
شئون الكهرباء
تتولى الوحدات المحلية كلاً في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:
* الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .
* الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .
* إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
* إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات.
الشئون الاقتصادية
تباشر مجالس الأحياء كلاً في دائرة اختصاصها الأمور الآتية :
* مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والإسكاني .
* تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .
* تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية.
* إقامة المعارض المحلية وتنظيمها.
الشئون التعاونية
تتولى مجالس الأحياء كلاً في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالي:
-متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية.
-العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني ونشر الوعي التعاوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تقع في دائرتها, ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.
الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجيشئون
تتولى مجالس الأحياء كلاً في دائرة اختصاصها الأمور التالية:
* حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيات تعاونية إنتاجية .
* توفير الخامات اللازمة للحرفيين والإشراف على توزيعها .
* النهوض بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتسويق منتجاتها.
* إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني .
* وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة للجمعيات التعاونية الإنتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها.
وتتولي المحافظات الاختصاصات التالية شئون النقل – الأمن العام – شئون الأوقاف – شئون الأزهر- استصلاح الأراضي – شئون الري
الهيكل الإداري وآليات تعيين رئيس الحي والمجلس التنفيذي
يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية، ويقسم رئيس الحيقبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة في قانون الإدارة المحلية أمام المجلس الشعبي المحلى للحى.
يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء الأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظات المختصين.
يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس ال حي وعضوية كل من:
* مديري إدارات الخدمات والإنتاج بال حي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
* سكرتير الحي و يكون أمينا للمجلس.
* ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده ، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية
علاقة مجالس ال أحياء بالوزارات والهيئات القطاعية
يضم المجلس التنفيذي للحي إلى عضويته مديري إدارات الخدمات والإنتاج ورؤساء الهيئات الآتية:
الداخلية – التعليم – الصحة – الإسكان – الزراعة – الطلب البيطري – الري – الشئون الاجتماعية – التأمينات الاجتماعية – القوى العاملة – التموين و التجارة الداخلية – الكهرباء – الثقافة – الشباب و الرياضة – الأوقاف – الأزهر – المالية – بنك التنمية والائتمان الزراعي ، وهي إدارات تتبع ال حي إداريا بينما تتبع القطاع التابعة له فنيا، ويعين مديري الإدارات بواسطة القطاع المركزي التابع لها بينما يعين باقي موظفي الإدارة بواسطة لوائح وقوانين الأحياء المختصة بالتعيينات.
علاقة مجالس ال أحياء بالوزارات والهيئات القطاعية
تنقسم موارد ال أحياء إلي مخصصات من الدولة والموارد المحلية لل أحياء ، وجدير بالذكر هنا أن لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية. كما لا يجوز لها أيضا الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو اجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفيما يلي أنواع الموارد المالية التي يحددها القانون الإدارة المحلية لل أحياء
أولا: مخصصات من الدولة
1) ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح الحي من الموارد المقررة للمحافظة.
2) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ثانيا: موارد محلية
1) مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.
2) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.
3) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
4) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.
5) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.
6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8) الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9) استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود 1 % من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.
10) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
11) الإيجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.
12) المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للحي أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي يديرها ال الحي .
13) حصيلة الحكومة في نطاق الحي من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.
14) إيرادات استثمار أموال الحي والمرافق التي يتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقه.
15) الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
16) القروض التي يعقدها المجلس.
ويعفى التالي من الرسوم المنصوص عليها في موارد ال الحي المحلية
1) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها او الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها.
2) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
3) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
4) كل وحدة عقارية أو أكثر للمكلف مستعملة في أغراض السكن ، بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكنا خاص له ولأسرته ، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
5) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية او صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
6) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
7) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
8) العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية ، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.
9) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
10) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكري والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
شروط فرض رسوم أو ضرائب إضافية
* لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 51 ) نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمدينة وللمركز والمحافظ.
* ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب من المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق مع السياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
* وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة يقرر فيه ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.