نبذة تاريخية
طبقت مصر الإدارة المحلية عام 1883، عندما صدر قانون الإدارة المحلية لأول مرة مقررا إنشاء مجالس لجميع المديريات، ومنذ ذلك التاريخ مرت مصر بتغييرات سياسية كبيرة بدءا من الاحتلال الإنجليزي مرورا بالفترة الملكية وفترة الحكم العسكري منذ ثورة 1952 حتي وقتنا هذا، والتي شهدت مصر من بعدها أربعة دساتير (1956، 1971، 2012 والمعدل بدستور 2014)، خلال هذا القرن من الزمان وبدءا بقانون الإدارة المحلية في 1883 الذي وصي بإنشاء مجلس بكل مديرية ولكنه أخذ منها شخصيتها الاعتبارية فكان مجرد مجلس صوري، ثم منحت لاحقا بموجب القانون رقم4 لسنة 1909، والذي اعترف بالشخصية الاعتبارية لتلك المجالس وأعطاها حق تقرير وإدارة الشئون والمرافق المحلية وألزم الهيئات والوزارات حينها أن تأخذ برأيها في الأمور المتعلقة بالشئون المحلية الواقعة في نطاقها الإداري. دستور 1923 كان اكثر الدساتير معترفا بالحكم المحلي، فكان هذا المجلس مزيج بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين والموظفين الإداريين، ( رئيس المجلس ونائبة كانا بالتعيين بأمر ملكي)، ثم جاء القانون رقم 124 لسنة 1960 والذي نظم الإدارة المحلية استنادا علي دستور 1956 والمعطل بدستور 1958. دستور 1971 أوصي بالبدء في نقل السلطة تدريجيا إلى المجالس المحلية المنتخبة، ثم جاء قانون 57 لسنة 1971″، والذي فصل بين الأعضاء المنتحبين ليشكلوا مجلس شعبي منتخب، والأعضاء المعينين ليشكلوا المجلس التنفيذي والذي أخذ معظم الصلاحيات المقررة للمجالس المحلية بموجب القانون رقم 49 لسنة.؟؟ش979 والمعمول به حتي الأن.
دستور 2012 والمعدل في 2014 لم يضف أي جديد لنظام الإدارة المحلية وترك الأمر مفتوح لمجلس الشعب ليقر قانون الإدارة المحلية تشكيل المجالس المحلية سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين.
نبذة مختصرة
طبقا لقانون الإدارة المحلية تم تقسيم مستويات الإدارة المحلية إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقري، ويتكون المركز من عدة مدن ويدخل في نطاق سلطاته القري التابعة لتلك المدن ويطلق مسمي “الوحدة المحلية” للمركز كتعبير عن المركز مشتملا كل ما تبعه من وحدات محلية اقل منه في المستوي الإداري. ويصدر قـرار المحافـظ بإنشاء القـرى وتحديد نطاقهـا وتغيير أسمائهـا وإلغائها بناء علـى اقـتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.
اختصاصات المجالس التنفيذية للقري
تتولى المجالس التنفيذية للقري في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرته فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتباره من المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة. كما تتولى مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها. وتباشر القري جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها القري الأخرى. ويباشر المركز اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق الوحدات المحلية القروية.
يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون القرية, ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلى للقرية كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبي المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.
* ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:
(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.
(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
(3) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية.
(4) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية
وفي شئون الخدمات العامة تتولي القري الاختصاصات التالية
شئون التعليم:
* المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.
* تحديد مواقع المدارس، وتوزيع و فتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم .
* الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة و تحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها. على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
* الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.
* تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.
* إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.
* تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة .
* دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية و تعليم الكبار و تنفيذها.
* الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
* تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.
الشئون الصحية:
* المجموعات الصحية والوحدات الريفية.
* وحدات رعاية الأمومة والطفولة.
* وحدات رعاية تنظيم الأسرة.
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية:
1. تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
2. إنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانـة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانة وإنشاء مزارع المجاري ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة للمشروعات التي تخدم المحافظة.
3. تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمـال تحسـين البيئة والنظافة العامـة وأحكام الرقابة علـى مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.
4. تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات .
5. تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضـي والمبانـي وخاصـة فيمـا يتعلق بمطابقـة المبانـي للمواصفـات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص
الخاصة بذلك بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
6. الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان.
7. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهي والمحال العامـة والصناعية والتجاريـة والمقلقـة للراحـة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين.
8. المحافظة وفقـا لأحكـام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها.
9. فحـص ومراجعـة واعتمـاد الإجـراءات الخاصـة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها. وتكون القرارات الصادرة مـن الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 5000 جنيه وتكـون القـرارات الصادرة مـن الوحـدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لـم تتجاوز القيمة 10000 جنيه، ويجب الحصول علـى موافقـة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين .
10. تنفيذ قواعد الانتفاع المؤقت بالأراضي الفضاء المملوكة للحكومة.
الشئون الاجتماعية
تباشر مجالس القري إنشاء وتجـهيز وإدارة المؤسسـات الاجتماعية ؟؟ التي ترى المحافظة إسناد إدارتها لها وتنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعية للأحداث والمراقبة اللاحقة لخريجي تلك المؤسسات. وتتولى كل مجالس الأحياء في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية الاجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية وعلى الأخص ما يلي :
1. اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتـهم وصرف المساعـدات العـاجلة لهم عن الخسائر في الأرواح والأموال في حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.
2. وضع وتنفيذ خطة التوعية الأسرية ودراسة والبت في طلبات إنشاء مكاتب التوجيه الأسرى والمؤسـسات الإيوائية ودور الحضـانة وطلبات الرعاية البديلة.
3. تدريـب العاملين بالقطـاعين الحكومي والأهلـي وإجراء البـحوث الميدانية والمسوح الاجتماعية التي يتقرر إجراؤها وإعداد الإحصائيات الخاصة بكافة الأنشطة الاجتماعية.
4. تطبيق وتنفيذ قانون الخدمة العامة من خلال تدريب المكلفيـــن وتوزيعهم والإشراف عليهم ومنح شهادات تأدية الخدمة والاستثناء منها. – تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم.
5. مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك بإتـاحة وسائــل الإنتاج المختلفة للمواطنين وتسهيل تقديم القروض الإنتاجية والاجتماعية لمحدودي الدخل.
شئون التموين والتجارة الداخلية
1. توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن .
2. إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة
ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود الحصة الإجمالية المقررة .
3. توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها.
4. إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
الشئون الزراعية
تتولي القري كل في حدود اختصاصها طبقا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصولي لشئون الزراعية التالية:
* تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص : تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقا للسياسة العامة للدولة .
* تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها.
* تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقا لسياسة الدولة .
* العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية .
* الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة .
* مراقبة المشاتل المحلية .
* مراقبة الاتجار في البذور .
* تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي.
* تنمية الثروة الخشبية .
* جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية .
* توزيع الأعلاف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفي حدود الكمية المخصصة لها .
* الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم .
* تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الإنتاج والتسويق .
* تنمية الثروة المائية في الإنتاج والتموين واستغلال المسطحات المائية.
إنشاء وتجهيز وإدارة كل من
* المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية.
* المستشفيات والمعامل البيطرية الإقليمية.
* وحدات إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة .
* وتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك الائتمان الزراعي بدائرتها .
* وعلى الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات الإصلاح الزراعي. وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة لتلك الجمعيات. ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.
القوى العاملة والتدريب المهني
في مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة:
* تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم العمالة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهني وقياس مستوى المهارة.
* إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.
* إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والإمكانيات التدريبية على المستوى المحلى .
* تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعي والتدريب المهني واقتراح تحديد الأجور .
* بحث طلبات التشغيل الإضافي للمنشآت .
في مجال رعاية القوى العاملة:
* تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى العاملة .
* تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل .
* -إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل .
* إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية.
* مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
* تنسيق الخدمات العمالية.
* السعي لإبرام العقود المشتركة .
* التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعي وتدريب الأفراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.
* غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الأمن الصناعي .
* وضع خطة الندوات التي تهدف إلى توعية طرفي الإنتاج بالسبل التي تكفل الاستقرار في علاقات العمل.
* إصدار تراخيص العمل للأجانب في حدود القانون .
* تقرير الأعداد اللازمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات المحلية بالاتفاق مع جهاز العمال الموسميين مع رعايتهم صحيا واجتماعيا.
شئون الثقافة والإعلام
تعمل مجالس القري كل في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع و كذلك تنمية المواهب في شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح و منح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها.
شئون الشباب والرياضة
تباشر مجالس القري في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص ما يأتي:
* الإشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الإنشائية للأندية ومراكز الشباب والهيئات الأهلية .
* الإشراف على الهيئات الأهلية والمناطق والأندية الرياضية وبيوت الشباب.
* إعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والتطوعية العاملة في المؤسسات الشبابية والرياضية.
* تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مركزيا ومحليا.
* تنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة.
* إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا أندية الطلائع.
* إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة الأندية الريفية والشعبية.
* تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومي للشباب والرياضة.
* المعاونة في إنشاء الأندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها.
* المعاونة في إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها.
* وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
شئون السياحة
تباشر مجالس القري كل في حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها في سبيل ذلك:
* العمل على توفير الاستغلال الأمثل للإمكانيـات والمقـومات السياحية والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات .
* الإشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات اللازمة في هذا الشأن.
* البت في الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة.
* تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السياحية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والإمكانيات المحلية.
* الإشراف على وكالات السياحة والسفر و وسائل النقل السياحي وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا للقوانين والنظم المقررة.
* وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية.
* عرض وتنمية المنتجات المحلية .
* وضع الأسلوب الأمثل للوحات الإرشادية ومناطق الاستعلام السياحية .
* توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين.
شئون المواصلات (الاتصالات)
تتولى مجالس القري إبداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المواصلات السلكية وللاسلكية والبريد بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.
شئون الكهرباء
تتولى مجالس القري كل في دائرة اختصاصها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:
* الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية .
* الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية .
* إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
* إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات .
الشئون الاقتصادية
تباشر مجالس القري كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية :
* مشروعات الأمن الغذائي والكسائي والإسكاني .
* تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات .
* تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية.
* إقامة المعارض المحلية وتنظيمها.
شئون بناء وتنمية القرية
تباشر المحافظة والمراكز والقرى كل في حدود اختصاصها وطبقا لإمكانيات كل منها وعلى أساس الخطة التي يضعها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية الأمور الآتية:
* تقويم الإمكانيات المحلية في القرى في نطاق المحافظة وتحديد متطلبات دعمها.
* إعداد وتنفيذ ومتابعة مشروعات بناء وتنمية القرية المصرية في حدود الاعتمادات المدرجة في الخطة .
* المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه المشروعات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. –
* المشاركة في إعداد البرامج التدريبية اللازمة للعاملين في مجالات تنمية القرية .
* تنفيذ مشروعات التنمية التي تتضمنها الاتفاقيات التي يبرمها جهاز بناء وتنمية القرية المصرية مع الهيئات الدولية والأجنبية.
شئون التعاون
تتولى مجالس القري كل في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين و اللوائح المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالي
* متابعة نشاطات الاتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية.
* العمل على تشجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني ونشر الوعي التعاوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تقع في دائرتها, ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص.
شئون الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي
تتولى مجالس القري كل في دائرة اختصاصها الأمور التالية:
* حصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيات تعاونية إنتاجية .
* توفير الخامات اللازمة للحرفيين والإشراف على توزيعها .
* النهوض بالجمعيات التعاونية الإنتاجية والإشراف عليها وتسويق منتجاتها.
* إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني .
* وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة للجمعيات التعاونية الإنتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها.
وتتولي المحافظات الاختصاصات التالية شئون النقل – الأمن العام – شئون الأوقاف – شئون الأزهر- استصلاح الأراضي – شئون الري
الهيكل الإداري وآليات تعيين مجلس الإدارة
يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين أمام المجلس الشعبي المحلى للقرية .
يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من :
* رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية
* سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة .
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية
علاقة مجالس القرى بالوزارات والهيئات القطاعية
يضم المجلس التنفيذي إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية: الداخلية – التعليم – الشئون الاجتماعية – الصحة – الزراعة – الإسكان – بنك القرية
الموارد المالية للقرية
* موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها .
* ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.
* الإعانات الحكومية.
* التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية
* القروض التي يعقدها المجلس .
ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من :
* 1- 75 % من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (371) المحصلة في نطاق القرية .
* 2- أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية .
* 3- مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها.
* 4- إيجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات إنشاءها .
* 5- حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية .
* 6- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشبعى المحلى للقرية
تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية للقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلى للقرية في الأغراض الآتية :
* تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة .
* استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفى الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وإنشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلى للقرية ويقرها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة . (مين إللي بيقرها المجلس الشعبي المحلي ولا المحافظة؟)
* رفع مستوى أداء الخدمات المحلية .
* ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفـة خاصـــة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة
1.-75% من الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للقرية لصالح هذا الحساب
- أرباح المشروعات الإنتاجية التي يمولها الحساب المذكور.
- التبرعاتوالهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذاالحساب .
- الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربطالمقدر في الموازنة