نبذة مختصرة
الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضي هي الذراع التنفيذي لوزارة الزراعة، وهي المسئولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية ويعرض المدير التنفيذ للهيئة تلك الخطط على وزير الزراعة الذي يعرضها بدوره علي مجلس الوزراء، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1975 بشأن انشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار تضمن ضم جميع المؤسسات العاملة في الزراعة والأنشطة الزراعية في هيئة واحدة لتكون في محلولة لرأب الصدع وتقليل الفجوة بين متخذي القرارات المتعلقة بالزراعة، وقد تضمن القرار الجمهوري اختصاصات عمل الهيئة.
اختصاصات الهيئة (مستمدة من القانون رقم 143 لسنة 1981في شأن الاراضي الصحراوية وكيفية استغلالها)
· تأتي الهيئة العامة للتنمية والتعمير في المركز الثاني (بعد وزارة الدفاع) في قوة تحديد أراضي الدولة المراد تنميتها وتعميرها، وذلك بعد اخذ موافقة وزارة الدفاع علي المشروعات المقترحة ولا يجوز تغيير تلك المشروعات لاحقا دون موافقة وزارة الدفاع.
· تتولي الدولة وفقا للخطة المعتمدة انشاء المرافق العامة الرئيسية والابنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الاراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير*
· تقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بالمرفق والاشراف علي تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد اليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة،*
· ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليها بينهما لإقامة مشروعات استصلاح الاراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.*
· اذا تداخلت في مشروعات استصلاح الأراضي المملوكة للأفراد أو للجهة الخاصة فيجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الاراضي علي شرائها وديا مقابل ثمن نقدي أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخري مساوية لها في القيمة في نفس الزمام أو أقرب لها فان تعذر ذلك اتخذت اجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا لأحكام القانون.
· يحظر علي أي شخص طبيعي أو هيئات أو شركات; أن يجور أو يضع اليد أو يتعدى علي أي جزء من الاراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدي ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر اجراء أية أعمال أو اقامة أيه منشآت أو أشغال بأي وجه من الوجوه الا بإذن الهيئة ويبطل كل اجراء أو تصرف في حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور علي تلك الاراضي يتم بالمخالفة للقانون ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الاداري بقرار من الوزير المختص بناء علي طلب رئيس الهيئة المختصة وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية ويتحمل واضع اليد تكاليف ازالة البناء أو المزروعات أو المفروشات القائمة بالأراضي وغيرها من الأعمال المخالفة وللهيئة أو القوات المسلحة بحسب الأحوال استيفاء ما ترى استيفاءه منها واعتباره ملكا للدولة.
· يكون التصرف في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يضعها مجلس ادارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن وتشمل هذه القواعد ما يكفل منع الحماية في هذه الاراضي وحصول الهيئة علي مستحقاتها والمشاركة في فروق الاسعار في حالة التصرف في الاراضي بما يعطي نصيبها في المرافق الاساسية التي أقامتها الدولة.
· وفي جميع الأحوال يكون استغلال الارض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا ثبت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الارض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الارض واذا لم تثبت الجدية اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اجراءات وتسترد الارض اداريا ممن كان قد استأجرها.
· يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص في التصرف بغير المزاد العلني في الاراضي المستصلحة وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة في حالات معينة وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة.
· يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضي التي يتم التصرف فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي اللجنة العليا لتثمين الاراضي وتنظر تلك اللجنة الي العناصر الاتية عند تقدير الثمن:
- طبيعة الأرض ومعدتها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدي صلاحيتها للاستغلال الزراعي
- تكاليف استصلاح الاراضي وتعميرها واستزراعها.
- طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق في تلك الارض وما تغله من حاصلات زراعية ومدي قابلية الحاصلات للتسويق وإمكانيات ذلك.
- تكاليف استغلال الارض في الزراعة والايرادات الناتجة من هذا الاستغلال وصافي الربح المحقق منها.
- مدي توافر المياه الصالحة لري تلك الارض وإمكانيتها ومدي استمرارها وبعدها او قربها منها.
- موقع الأرض ومدي قربها أو بعدها من العمران، ومدي سهولة المواصلات إليها.
- أثمان الأراضي في المعاملات السائدة في المنطقة.
- العناصر الأخرى التي تراها اللجنة.
مجالات عمل الهيئة
- الاراضي الصحراوية
- البحث عن المياه في الصحاري المصرية
- دراسة الخزان النوبي وحساب سعته وامكانياته
- ادارة الاراضي التي يقع الاختيار عليها للتنمية
- اراضي البحيرات والسياحات التي يتن تجفيفها واراضي طرح النهر.
- الأراضي المتاخمة والممتدة خارج الزمام الي مسافة كيلومترين علي ان يكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
مجلس ادارة الهيئة والتبعية واليات التعيين.
يتكون مجلس الادارة الهيئة من
- رئيس مجلس الادارة
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي.
- وكيل اول وزارة الري
- وكيل اول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
- مدير مركز البحوث الزراعية
- رئيس لإدارة الفتوي المختصة بمجلي الدولة
- وتمثل كل من الوزارات التالية
- التخطيط والتعاون الدولي
- المالية
- الصناعة
- الدفاع والانتاج الحربي
- والامانة العامة للحكم المحلي
- مديرو القطاعات بالهيئة
- ثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم وزير الزراعة واستصلاح الزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
التبعية
تتبع الهيئة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ويعين المدير التنفيذي للهيئة بواسطة وزير الزراعة “رئيس مجلس إدارة الهيئة”.
مشروعات الهيئة المتعلقة بالعمران
خطة متكاملة سيتم العمل على أساسها وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من مشروع الـ1.5 مليون فدان ، سيتم التركيز على تطبيق مفهوم التنمية المتكاملة في أراضى المشروع بما يحقق التنمية المستدامة في جميع مناطق المشروع .
حصر تصرفات الهيئة منذ عام 1981 وحتى الآن بهدف ميكنة تلك التصرفات، ووضعها على خريطة موقع عليها تصرفات الهيئة، وإعداد تقرير بذلك. في خطة وزارة الزراعة لتطوير أداء العمل بالهيئة والتيسير على المتعاملين